١٧ - باب جماع أبواب التطوع
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٥
- ج ٢ ص ٢٧٥
(ح ٤٤١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
-
م ٧٦٩ - واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه ركعتي (١) الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح، هذا قول عطاء،
ج ٢ ص ٢٧٦وطاؤس، وابن جريج.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد.
وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحىً إلى نصف النهار، وان شاء تركهما. ولا يقضيهما بعد الزوال.
-
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس.
قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.