مسألة
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٦
- ج ٢ ص ٢٧٦
م ٧٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاء ركعتي الفجر، فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة.
-
وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس.
وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما، فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب.
ج ٢ ص ٢٧٧قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.
-
(ح ٤٤٢) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح
ثم صلى.