٢ - باب الشرب قائما

١١ فقرة، ج ٨ ص ١٩٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٣٨٢ - اختلف أهل العلم في الشرب قائماً.

    ج ٨ ص ١٩٥
  2. فروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر، وابن الزبير رضي الله عنهم: أنهم شربوا قياماً.

  3. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا بأس به.

  4. وهذا قول سالم بن عبد الله، وطاووس، وسعيد بن جبير، والنخعي، وزاذان.

  5. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.

  6. وكان أنس بن مالك يكره ذلك، وبه قال الحسن البصري.

    ج ٨ ص ١٩٦وقال الشعبى: إنما كره ذلك لأنه رديء.

    قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب حديثين.

  7. (ح ١٦٦٢) أحدهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب الرجل وهو قائم" .

  8. (ح ١٦٦٣) والحديث الثاني: أنه قال: "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء" .

    قال أبو بكر: وليس للحديث الأول علة، وقد علل الخبر الثاني.

  9. (ح ١٦٦٤) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أنه شرب قائماً من زمزم" .

  10. (ح ١٦٦٥) وقال ابن عمر: "كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -" .

  11. وقد قال بعض أهل العلم: إن النهي عن الشرب قائماً

    ج ٨ ص ١٩٧نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (١) وأمرأ من الشرب قائماً.

    قال: ولو كان الشرب قائماً [٢/ ٣٢٨/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.