٣ - باب الشرب في آنية الذهب والفضة

١٤ فقرة، ج ٨ ص ١٩٧

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢) ، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ".

    ج ٨ ص ١٩٧
  2. (ح ١٦٦٧) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

    ج ٨ ص ١٩٨قال أبو بكر:

    م ٥٣٨٣ - فالشرب في آنية الذهب والفضة محرم لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

    وقال أبو هريرة: الذين يشربون في آنية الفضة إنما يجرجرون في بطونهم نار جهنم.

  3. وقد روينا عن أنس أنه أتي بجام من ففة فيه خبيص، فحوله على رغيف، ثم أكله، وهذا قول سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان.

    وقال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن الشرب في قدح من فضة، فقال: لا بأس به.

    قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، وأحسن ما يوضع عليه قوله، أنّه لم يبلغه نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عنه.

  4. م ٥٣٨٤ - وقد اختلفوا في الآنية المفضضة.

  5. فكان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة من فضة، ولا ضبة من فضة.

  6. وكره (١) الشرب في المفضض علي بن الحسين رضي الله عنهما، وعطاء بن أي رباح، وسالم بن عبد الله، والمطلب بن عبد الله بن حنطب.

  7. وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين أن تضبب الأقداح بذهب أو ففة.

  8. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نُهي أن نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة.

    ج ٨ ص ١٩٩
  9. ورخصت طائفة في الشرب في [الإناء] (١) المفضض، وممن كان يشرب فيه سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس.

  10. وكان عروة بن الزبير لا يشرب بإناء مضبب بفضة، ويشرب من قدح فيه حلقة من ورق.

  11. وقيل لأحمد بن حنبل: أيشرب في قدح مفضض؟، قال: إذا لم يضع فمه على الفضة، فهو مثل العلم في الثوب.

  12. وقال إسحاق كما قال، وقال- قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور.

    قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب [٢/ ٣٢٨/ب] في آنية الذهب والفضة. والمفضض ليس بإناء من فضة ولا ذهب، وكذلك المضبب.

  13. فالذي يحرم أن يشرب فيه ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  14. وليس بحرام ما لم يقع عليه النهي، ولو اتقى متق ما اتقاه ابن عمر كان حسنا، ولا يعصي من شرب فيما لم ينه عنه.