٣ - باب الشرب في آنية الذهب والفضة
١٤ فقرة، ج ٨ ص ١٩٧
- ج ٨ ص ١٩٧
قال أبو بكر:
(ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢) ، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ".
-
(ح ١٦٦٧) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
ج ٨ ص ١٩٨قال أبو بكر:
م ٥٣٨٣ - فالشرب في آنية الذهب والفضة محرم لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وقال أبو هريرة: الذين يشربون في آنية الفضة إنما يجرجرون في بطونهم نار جهنم.
-
وقد روينا عن أنس أنه أتي بجام من ففة فيه خبيص، فحوله على رغيف، ثم أكله، وهذا قول سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان.
وقال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن الشرب في قدح من فضة، فقال: لا بأس به.
قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، وأحسن ما يوضع عليه قوله، أنّه لم يبلغه نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عنه.
-
م ٥٣٨٤ - وقد اختلفوا في الآنية المفضضة.
-
فكان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة من فضة، ولا ضبة من فضة.
-
وكره (١) الشرب في المفضض علي بن الحسين رضي الله عنهما، وعطاء بن أي رباح، وسالم بن عبد الله، والمطلب بن عبد الله بن حنطب.
-
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين أن تضبب الأقداح بذهب أو ففة.
- ج ٨ ص ١٩٩
وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نُهي أن نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة.
-
ورخصت طائفة في الشرب في [الإناء] (١) المفضض، وممن كان يشرب فيه سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس.
-
وكان عروة بن الزبير لا يشرب بإناء مضبب بفضة، ويشرب من قدح فيه حلقة من ورق.
-
وقيل لأحمد بن حنبل: أيشرب في قدح مفضض؟، قال: إذا لم يضع فمه على الفضة، فهو مثل العلم في الثوب.
-
وقال إسحاق كما قال، وقال- قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب [٢/ ٣٢٨/ب] في آنية الذهب والفضة. والمفضض ليس بإناء من فضة ولا ذهب، وكذلك المضبب.
-
فالذي يحرم أن يشرب فيه ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
-
وليس بحرام ما لم يقع عليه النهي، ولو اتقى متق ما اتقاه ابن عمر كان حسنا، ولا يعصي من شرب فيما لم ينه عنه.