١١ - باب شرب الفقاع (١)

٥ فقرات، ج ٨ ص ٢١٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٣٩٢ - قد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء مباحة حتى توجد حجة في تحريم شيء بعينه، فيحرم ذلك الشي.

    ج ٨ ص ٢١٦
  2. والفقاع مباح من وجوه:

    أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.

  3. والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.

  4. والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.

  5. وقد كان أحمد، وإسحاق يرخصان فيه.