٢ - باب اختلاف أهل العلم في الكافر يرى يصلي

٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٥٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤١٥ - اختلف أهل العلم في الكافر يُرى يصلي: فألزمته طائفة الإِسلام وجعلته مسلماً، هذا قول عبيد الله بن الحسن.

    وقال سعيد بن عبد العزيز: إذا أذن، وأقام، وصلى بهم فهو إسلام، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبه قال الليث بن سعد.

    ج ٨ ص ٢٥١وقال الشافعي: إذا أقام ورثةُ المرتد بينةً أنهم رأوْهُ في مدة [٢/ ٣٣٩/ألف] بعد الشهادة بالردة يصلي صلاة المسلمين، قَبِلْتُ ذلك منهم، وورثتهم ماله.

    قال: وإن كان هذا في بلاد الإسلام، والمرتد ليس في حال ضرورة، لم أقبل منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة.

    قال: وكان الأوزاعي يقول في نصراني صحب قوماً مسلمين في سفر فصلى معهم، ثم قال: خفتكم على نفسي ومالي. قال: لا قتل عليه.

    ج ٨ ص ٢٥٠
  2. وكذلك لو أذن، وأقام وصلى بهم، لم ير عليه قتلاً لتقيته على نفسه، ويعيدون صلاتهم الذين صلوا خلفه (١) .

    وقال مالك: لا قتلَ عليه، ويعيدون صلاتهم.

  3. وفي بعض كتب محمد بن الحسن- في ذمي شهد عليه شهود أنه صلى معنا صلاة واحدة في جماعة- قال: أجعله مسلماً، أو أضربُ عُنُقَه.