١٠٠ - كتاب القسمه
١١ فقرة، ج ٨ ص ٢٥٢
- ج ٨ ص ٢٥٢
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
(ح ١٧١٣) قسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الغنائم (١) بينهم ببدر.
-
(ح ١٧١٤) وقسم يوم خيبر لمائتي فرس سهمين سهمين.
-
(ح ١٧١٥) وقسم أرض خيبر.
-
وهي أموال عِظام، لم يغنمِ المسلمون في حياة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من العقد: من الأرضين والحصون، والنخيل التي فيها الأموال مثلَها.
- ج ٨ ص ٢٥٣
وكانت المقاسم على أموال خيبر، على الشَّق، والنطاة، والكتيبة.
-
فكانت النطاة، والشق في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى، واليتامى، والمساكين.
-
وقد اختصرت ذلك.
-
(ح ١٧١٦) وقد قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم هوازن يوم حنين بين أصحابه.
-
(ح ١٧١٧) وقسم عبد الله بن جحش ما غنمه، وعزل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.
- ج ٨ ص ٢٥٤
وأنزل الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} الآية.
-
م ٥٤١٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) ، من أهل الحديث وأهل الرأي، وغيرهم على أن الرَّبْع، [٢/ ٣٣٩/ب] أو الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القَسْمَ عن غير ضرر
ج ٨ ص ٢٥٥يلحق أحداً منهم فيه، وأجمعوا على قسمة: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.