١٠٠ - كتاب القسمه

١١ فقرة، ج ٨ ص ٢٥٢

  1. قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

    (ح ١٧١٣) قسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الغنائم (١) بينهم ببدر.

    ج ٨ ص ٢٥٢
  2. (ح ١٧١٤) وقسم يوم خيبر لمائتي فرس سهمين سهمين.

  3. (ح ١٧١٥) وقسم أرض خيبر.

  4. وهي أموال عِظام، لم يغنمِ المسلمون في حياة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من العقد: من الأرضين والحصون، والنخيل التي فيها الأموال مثلَها.

  5. وكانت المقاسم على أموال خيبر، على الشَّق، والنطاة، والكتيبة.

    ج ٨ ص ٢٥٣
  6. فكانت النطاة، والشق في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى، واليتامى، والمساكين.

  7. وقد اختصرت ذلك.

  8. (ح ١٧١٦) وقد قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم هوازن يوم حنين بين أصحابه.

  9. (ح ١٧١٧) وقسم عبد الله بن جحش ما غنمه، وعزل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

  10. وأنزل الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} الآية.

    ج ٨ ص ٢٥٤
  11. م ٥٤١٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) ، من أهل الحديث وأهل الرأي، وغيرهم على أن الرَّبْع، [٢/ ٣٣٩/ب] أو الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القَسْمَ عن غير ضرر

    ج ٨ ص ٢٥٥يلحق أحداً منهم فيه، وأجمعوا على قسمة: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.