٥ - باب الدار تكون بين جماعة فيهم صغير أو غائب
١١ فقرة، ج ٨ ص ٢٦٣
- ج ٨ ص ٢٦٣
قال أبو بكر:
م ٥٤٢٤ - واختلفوا في الدار، والأرض فتكون بين جماعة، فيهم صغير أو غائب.
-
ففي قول مالك، والشافعي: يقسم ذلك بينهم الحكم وإن كان شريكهم غائباً، وبه قال أبو ثور.
ج ٨ ص ٢٦٤وقال النعمان: إن كان وارثاً حاضراً، وبقيتهم غُيب صغاراً أو كبارا، فأقام الوارث الحاضر البينة على المواريث، وسأل القاضى أن يقسم الدار، فإنه لا يقسمها، لأنه ليس معه خصم.
-
فإن كان معه صغير واحد عيّن القاضي له وصياً، وقبل البينة، وقسم الدار لأن معه خصما. وهو قول يعقوب، ومحمد.
-
وكذلك الأرض، وكذلك المنزل في الدار.
-
م ٥٤٢٥ - وقال النعمان: لا يقسم القاضي الحائط، ولا الحمام بين الرجلين، ولا أكثر من ذلك، [٢/ ٢٤١/ب] لأن في قسمه ضررا.
-
م ٥٤٢٦ - وقال النعمان: إنما أمنع القسمة إذا كان الضرر عليهما، فإذا كان الضرر على أحدهما وليس علي الآخر ضرر، فإن القاضي يقسم بينهما.
-
م ٥٤٢٧ - والقسمة على الرجال والنساء سواءٌ.
-
م ٥٤٢٨ - وكذلك أهل الذمة.
-
م ٥٤٢٩ - وكذلك حر وعبد بينهما دار.
-
م ٥٤٣٠ - وقال النعمان: إذا أقروا أنها شراء بينهم، قسمتها بينهم بغير بينة.
-
وإذا أقروا أنها ميراث، لم أقسمها إلا بببنة.
قال أبو بكر: ما بينهما فرق.
وقال يعقوب، ومحمد: هما سواء، أقسمه بينهما بغير بينة إذا أقروا.