٢ - باب توكيل الرجل والمرأة، والصبي، والعبد
٢٠ فقرة، ج ٨ ص ٢٨١
- ج ٨ ص ٢٨١
م ٥٤٤٧ - واختلفوا في الصبي يُوكَّل بطلب حقوقه.
-
ففي قول الشافعي: لا تجوز وكالة غير البالغ، ولا المعتوه.
وقال أصحاب الرأي: وكالة الصبي لا تجوز إلا أن يكون الصبيُّ تاجراً، قد أذن له أبوه في ذلك، فيوكّلَ في شيء من تجارته فهو جائز.
-
م ٥٤٤٨ - وقالوا: إذا وكل الرجل الصبي بالخصومة بعد أن يكون صبياً يعقل، فهو وكيله، فإن قضي عليه بشهادة شهود فهو جائز.
-
م ٥٤٤٩ - وإن كان الصبيُ ليس بابنه، فليس ينبغي له أن يوكله إلا يإذن الأب.
ج ٨ ص ٢٨٢قال أبو بكر:
م ٥٤٥٠ - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (١) الرجل.
-
في قول أصحاب الرأي، وهو (٢) مذهب الشافعي.
-
وبه أقول.
-
م ٥٤٥١ - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول] (٣) .
-
م ٥٤٥٢ - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعاً.
-
م ٥٤٥٣ - والمكاتب مثل العبد في ذلك.
-
م ٥٤٥٤ - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثاً، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.
-
وله نقول.
-
م ٥٤٥٥ - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.
-
م ٥٤٥٦ - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.
- ج ٨ ص ٢٨٣
م ٥٤٥٧ - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (١) ، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.
-
م ٥٤٥٨ - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.
وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.
-
فرقوا بين القليل [٢/ ٣٤٥/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.
-
ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.
-
م ٥٤٥٩ - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.
-
م ٥٤٦٠ - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.