٣ - باب إقرار الوكيل على من وكله به

٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٨٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي

    ج ٨ ص ٢٨٤جعل إليه الموكِّل أن يقر عليه، جائز.

    ج ٨ ص ٢٨٣
  2. م ٥٤٦٢ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بخصومة، وأثبت الوكالة عند القاضي، ثم أقر على صاحبه الذي وكله، أن الخصومة التي ادعاها المدعي حق، فكان الشافعي يقول: إقراره باطل، وبه قال

    ابن أبي ليلى.

  3. وفيه قول ثان وهو: أن إقراره لا يجوز عليه إلا عند القاضي، وأما عند غيره فلا يجوز. هذا قول النعمان، ومحمد.

  4. وفيه قول ثالث وهو: أن إقراره جائز عند القاضي وغيره، وتُقبل البيّنة عليه بذلك. هذا قول يعقوب.

    قال أبو بكر: والقول الأول أصح (١) .