٣ - باب إقرار الوكيل على من وكله به
٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٨٣
- ج ٨ ص ٢٨٣
قال أبو بكر:
م ٥٤٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي
ج ٨ ص ٢٨٤جعل إليه الموكِّل أن يقر عليه، جائز.
-
م ٥٤٦٢ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بخصومة، وأثبت الوكالة عند القاضي، ثم أقر على صاحبه الذي وكله، أن الخصومة التي ادعاها المدعي حق، فكان الشافعي يقول: إقراره باطل، وبه قال
ابن أبي ليلى.
-
وفيه قول ثان وهو: أن إقراره لا يجوز عليه إلا عند القاضي، وأما عند غيره فلا يجوز. هذا قول النعمان، ومحمد.
-
وفيه قول ثالث وهو: أن إقراره جائز عند القاضي وغيره، وتُقبل البيّنة عليه بذلك. هذا قول يعقوب.
قال أبو بكر: والقول الأول أصح (١) .