٦ - باب حضور النساء صلاة الكسوف

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٠٧

  1. م ٨٠٨ - كان مالك بن أنس، ويعقوب لا يريان: بأساً للعجائز أن يخرجن في الكسوف.

    وقال مالك: أما غيرهن فلا أحبه.

    ج ٢ ص ٣٠٧
  2. وكره يعقوب: ذلك للشابة.

    وقال الشافعي: "لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن، وأحب إذا لذات الهيئة أن يصليها في بيتها" .

  3. ورأى إسحاق: أن يخرجن شاباً كن أو عجائز، ولوكن حيّضاً إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ويقربن منه.