٧ - باب صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٠٨

  1. م ٨٠٩ - واختلفوا في القوم يصلون جماعة عند الكسوف، فصلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

    ج ٢ ص ٣٠٨
  2. وكان ابن عباس- يصلى في صفة زمزم صلاة الكسوف.

    وقال مالك، والشافعي: يصليها المسافر.

    وقال مالك: تصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.

  3. وذكر ذلك سفيان الثوري، وقال: يصلون وحداناً ولا يجمعهم رجل.

    وقال النعمان: يصلون وحداناً لا يصلون جماعة.

  4. وقال ابن الحسن كقول الثوري.