٨ - باب الصلاة عند كسوف القمر

فقرتان، ج ٢ ص ٣٠٨

  1. م ٨١٠ - واختلفوا في الصلاة لكسوف القمر، فروينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم

    ج ٢ ص ٣٠٩النخعى، والشافعي، وأحمد، [١/ ٥٢/ب] وإسحاق، وأبو ثور،

    وأصحاب الرأي

    قال أبو بكر: وبه نقول، والأخبار دالة على صحة هذا القول.

    ج ٢ ص ٣٠٨
  2. وكان مالك من بين أهل العلم يقول: ليس في كسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس.