٢١ - باب التكفين في الحرير والحبرة
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٤
- ج ٢ ص ٣٣٤
(ح ٤٨٥) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي وحرّم على ذكورها.
-
فلُبس الحرير للرجال مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى إلا حين لا يوجد غيرها.
-
م ٨٤٩ - وممن كره ذلك: الحسن البصري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولا نحفظ من غيرهم خلافهم.
-
(ح ٤٨٦) وقد روينا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا مات أحدكم فليحسن كفنه فإن لم يجد فليكفنه في بردى حبرة.
- ج ٢ ص ٣٣٥
وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص وبرد حبرة.
وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه" .
وقال إسحاق: إن كان موسراً ففى ثوبي حبرة.
وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب، العصب ضرب من البرود.