٢٢ - باب إخراج الكفن من جميع المال

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٥

  1. م ٨٥٠ - واختلفوا في الكفن من أين يخرج.

    فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.

    ج ٢ ص ٣٣٥
  2. وبه نقول.

  3. وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلاً فمن الثلت.

    ج ٢ ص ٣٣٦
  4. م ٨٥١ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.

    فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.

    وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.

    وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.