٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتة
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٦
- ج ٢ ص ٣٣٦
م ٨٥٢ - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.
فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.
-
وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.
-
وحرم [١/ ٦٣/ب] ذلك إسحاق.
-
وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.
قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.