٣٣ - باب الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٤٦

  1. م ٨٦٦ - اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليّها حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي، روى هذا القول عن علي رضي الله عنه، ولا يثت ذلك عنه.

    ج ٢ ص ٣٤٦
  2. وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة، ليصلي على الحسن بن علي عليهم السلام، وقال: لولا أنها سنّة ما تقدمت، وهذا قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن الولي أحق، هذا قول الشافعي.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.