٣٤ - باب الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٤٦

  1. م ٨٦٧ - واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها.

    ج ٢ ص ٣٤٦
  2. فروينا عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول.

    ج ٢ ص ٣٤٧
  3. وفيه قول ثان: هو أن القرابة أولى، هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.

    وقال الحسن البصري، والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم العصبة.

    وقال النعمان: إذا كانت الميت إمرأة معها زوجها وابنها منه ينبغى أن يتقدم الأبُ.