١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها

فقرتان، ج ٣ ص ١٩

  1. م ٩٤٧ - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة" ، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.

    ج ٣ ص ١٩
  2. وروينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها، وروى ذلك عن طاووس، وقال أحمد: إذا وقف أرضاً على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة، وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة فلا زكاة فيها، وإن كانوا على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة.

    قال أبو بكر: هذا حسن.

    ج ٣ ص ٢٠