١٦ - باب رجوع المرء في صدقته بشراء
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠
- ج ٣ ص ٢٠
(ح ٥١٧) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في فرس كان حمل عليه عمر في سبيل الله: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.
-
م ٩٤٨ - وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمه بن الأكوع، وطاؤس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد.
-
ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، للمرء (١) أن يشتري صدقته التي تصدق بها.
قال أبو بكر: الأول أصح.