١٩ - باب الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول
٤ فقرات، ج ٣ ص ٢٢
- ج ٣ ص ٢٢
م ٩٥٤ - واختلفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها.
فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد وليس عليه فيما هلك شيء، وبه قال الثوري.
-
وقال الشافعي إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين ولم يفعل فهو ضامن لما هلك.
-
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.
-
وكذلك نقول.