١٩ - باب الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول

٤ فقرات، ج ٣ ص ٢٢

  1. م ٩٥٤ - واختلفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها.

    فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد وليس عليه فيما هلك شيء، وبه قال الثوري.

    ج ٣ ص ٢٢
  2. وقال الشافعي إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين ولم يفعل فهو ضامن لما هلك.

  3. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.

  4. وكذلك نقول.