م ٩٥٥ - قال مالك: في الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن
ج ٣ ص ٢٣يأتي المصدق بيوم واحد فجاء المصدق، وعددها ما يجب فيه الصدقة عليه الصدقة.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلاً يجب في مثله الزكاة.