٢٠ - باب الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل مجيء المصدق

فقرتان، ج ٣ ص ٢٢

  1. م ٩٥٥ - قال مالك: في الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن

    ج ٣ ص ٢٣يأتي المصدق بيوم واحد فجاء المصدق، وعددها ما يجب فيه الصدقة عليه الصدقة.

    وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلاً يجب في مثله الزكاة.

    ج ٣ ص ٢٢
  2. وبه نقول.