٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض
١٠ فقرات، ج ٣ ص ٢٨
- ج ٣ ص ٢٨
م ٩٦٦ - أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والثمر، والزبيب.
- ج ٣ ص ٢٩
م ٩٦٧ - واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار.
فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبى، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد.
-
وفيه قول ثان: وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر
وقد قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء.
-
وفي قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة، والتمر (١) ، والشعير، والزبيب، والسلت، هذا قول النخعي.
-
وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسلت، والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس.
-
وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النخل والعنب، والحبوب كلها، هذا قول عطاء.
-
وقال مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وحماد أبي سليمان، والزهري، في القطانيّ: العشر، وبه قال مالك، والأوزاعي.
-
وفه قول سادس: "وهو أن ما جمع أن يزرعه الآدميون ويَبُس ويدَخر، ويقتات مأكولاً، أو سويقاً، أو طبيخاً ففيه الصدقة، والقطانيّ فيها الزكاة، وليس في الأبازير، ولا الفثّ، ولا الثُفّاء، ولا
ج ٣ ص ٣٠من حبوب البقل، ولا الأسبيوش صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي.
-
وقد اختلف فيه عن أحمد فحكى عنه أنه قال: كما قال أبو عبيد.
-
وحكى عنه أنه قال: كل شيء يدّخر ويبقى في الزكاة.
وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاماً لقوم، فهو حب يؤخذ منه العشر.
وقال أبو ثور: في الحنطة، والشعير، والرزّ، والحمّص، والعدس، والذرة، وكل جميع الحبوب [١/ ٧٢/ألف] مما يوكل ويدّخر، والثمر، والسلت، والدخن واللوبيا، والقرطم، ومما أشبه ذلك صدقة.
وقال أصحاب الرأي: في الحنطة، والشعير، والحلبة، والتّين، والزيتون، والذرة، والزبيب، والسمسم، والأرز، وجميع الحبوب إذا كان ذلك في أرض الصدقة العشر.