٢٩ - باب زكاة الزيتون

٥ فقرات، ج ٣ ص ٣٠

  1. م ٩٦٨ - واختلفوا في الزيتون.

    ج ٣ ص ٣٠
  2. فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة: لا زكاة في الزيتون.

  3. وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.

    ج ٣ ص ٣١
  4. م ٩٦٩ - واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ.

  5. فكان الزهري يقول: يخرص زيتوناً ويؤخذ زيتوناً صافياً، وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي.

    وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق.