٣٤ - باب الأرض تخرج حبا وقد أدان على صاحبه

فقرتان، ج ٣ ص ٣٥

  1. م ٩٧٧ - واختلفوا فيمن أخرجت أرضه حبا وقد أدّان على صاحبه.

    فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكي ما يبقى إذا كان فيما يبقى الزكاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وشريك، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال أحمد: لا يزكي ما أنفق عن ثمرته خاصة.

    ج ٣ ص ٣٥
  2. وأوجبت طائفة: في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئاً مما أدان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي، المشهور من قوله، وبه قال

    ج ٣ ص ٣٦أصحاب الرأي، وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولاً يجمع المذهبين قال: إن كان الدين صحيحاً قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله، لم يقبل دعواه.

    قال أبو بكر: هذا إلى الخروج من المذهين أقرب، وبالقول الأول أقول.