٣٥ - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حبا

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٦

  1. م ٩٧٨ - واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فيخرج حباً.

    فقالت طائفة: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

    ج ٣ ص ٣٦