٣٥ - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حبا
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٦
- ج ٣ ص ٣٦
م ٩٧٨ - واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فيخرج حباً.
فقالت طائفة: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.