الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٢٦ - كتاب الزكاة ٣٦ - باب الذمي يزرع أرضا من أرض العشر فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٦ م ٩٧٩ - واختلفوا في الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر بملك وغير ملك.فقال مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيءج ٣ ص ٣٧وقال النعمان: إذا اشترى الذمي. . . . . . . . (١) ج ٣ ص ٣٦ الباب السابق٣٥ - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حبا الباب التالي[٤٣ - باب نصاب الذهب والفضة]