١ - باب اليتيم الطفل الذي له مال
٣ فقرات، ج ٣ ص ٦٢
- ج ٣ ص ٦٢
ح ١٠٢٨ - واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي له مال.
-
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، يقولان: يودي عنه الوصي زكاة الفطر.
وقال ابن الحسن: لا يجب في مال الصغير صدقة الفطر يتيماً وغير يتيم.
قال أبو بكر: الأول أولى.
-
(ح ٥٣٤) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير وكبير.