٢ - باب رقيق الصبي الطفل

٥ فقرات، ج ٣ ص ٦٢

  1. م ١٠٢٩ - قال الشافعي: ليس على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير عنه غنياً، فعلى الأب أن ينفق عليه ويخرج عنه زكاة الفطر.

    ج ٣ ص ٦٢
  2. وكان أبو ثور يقول: إذا لم يكن لليتيم مال [١/ ٧٥/ألف] فعلى الوالد زكاة رقيقهم إذا أيسروا.

  3. وحكى أبو ثور عن الكوفي: أن الأب لا يجب ذلك عليه.

  4. م ١٠٣٠ - واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد عن ولد ولده.

  5. فأوجب الشافعي ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: لا يجب ذلك عليه.