٤ - باب اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده المشتري للتجارة

٣ فقرات، ج ٣ ص ٦٣

  1. في عبده المشتري للتجارة

    م ١٠٣٢ - واختلفوا في وجوب صدقة الفطر عند العبد المشتري للتجارة، فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يرون: على السيد زكاة الفطر عنهم، وزكاة التجارة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    ج ٣ ص ٦٣
  2. (ح ٥٣٥) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - على كل حر وعبد.

  3. م ١٠٣٣ - وفي قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي ليس على السيد فيهم زكاة الفطر.

    وقال أصحاب الرأي: إذا كانوا للخدمة وللعلة، أدى عنهم.