٤ - باب اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده المشتري للتجارة
٣ فقرات، ج ٣ ص ٦٣
- ج ٣ ص ٦٣
في عبده المشتري للتجارة
م ١٠٣٢ - واختلفوا في وجوب صدقة الفطر عند العبد المشتري للتجارة، فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يرون: على السيد زكاة الفطر عنهم، وزكاة التجارة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
(ح ٥٣٥) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - على كل حر وعبد.
-
م ١٠٣٣ - وفي قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي ليس على السيد فيهم زكاة الفطر.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانوا للخدمة وللعلة، أدى عنهم.