٥ - باب زكاة الفطر عن المكاتب

٣ فقرات، ج ٣ ص ٦٤

  1. م ١٠٣٤ - واختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد في مكاتبه.

    ج ٣ ص ٦٤
  2. فكان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين، وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري.

    وقال أصحاب الرأي: ليس على المكاتب في رقيقه الزكاة.

    وقال أبو ثور: عليه فيهم الزكاة.

  3. وكان عطاء يقول: يؤديها عن المكاتب، هذا قول مالك، وأبي ثور.

    وقال إسحاق: يعطى عنه إذا كان في عياله وإلا فلا.

    قال أبو بكر: من قال أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ينبغي أن يرى أداء زكاة الفطر عنه لأنه عبد.