٩ - باب العمال من الرقيق يكونون في أرض المرء وماشيته
٤ فقرات، ج ٣ ص ٦٦
- ج ٣ ص ٦٦
م ١٠٣٩ - كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر وغائب، أو في مزرعة.
-
وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن، وعطاء، والحسن، وطاؤس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال: في العبد يكون في الماشية والحائط، ليس عليه زكاة الفطر.
ج ٣ ص ٦٧قال أبو بكر: الأول أصح.
-
(ح ٥٣٧) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على كل حر وعبد" .