١٠ - باب العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنهم
٣ فقرات، ج ٣ ص ٦٧
- ج ٣ ص ٦٧
م ١٠٤٠ - واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين.
-
فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنهم.
-
وقد روى عن الحسن، وعكرمة، أنهما قالا: وليس على واحد منهما شيء، وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب.
قال أبو بكر: الأول أصح.