١٠ - باب العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنهم

٣ فقرات، ج ٣ ص ٦٧

  1. م ١٠٤٠ - واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين.

    ج ٣ ص ٦٧
  2. فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنهم.

  3. وقد روى عن الحسن، وعكرمة، أنهما قالا: وليس على واحد منهما شيء، وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب.

    قال أبو بكر: الأول أصح.