[٢٨ - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]

فقرتان، ج ٣ ص ٧٩

  1. . . . . . . . . . (١) [١/ ٧٧/ ب] خروج الناس إلى المصلى، وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ٧٩
  2. وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر.

    وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.

    قال أبو بكر: لا أحب ذلك.