٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلا منها
٣ فقرات، ج ٣ ص ٨٠
- ج ٣ ص ٨٠
م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.
-
فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
-
وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.
وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.