٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلا منها

٣ فقرات، ج ٣ ص ٨٠

  1. م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.

    ج ٣ ص ٨٠
  2. فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

  3. وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.

    وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.