١٤ - باب منع الصدقة من له قوة ويكتسب بها

فقرتان، ج ٣ ص ١٠٠

  1. م ١١٠٣ - كان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوة يقدر بها على الاكتساب.

    ج ٣ ص ١٠٠
  2. وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى أن يعطى قوياً مكتسباً، أو غير قوى ولا مكتسب.

    وقال يعقوب: ذلك قبيح، وأرجو أن يجزئ.

    قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.