١٤ - باب منع الصدقة من له قوة ويكتسب بها
فقرتان، ج ٣ ص ١٠٠
- ج ٣ ص ١٠٠
م ١١٠٣ - كان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوة يقدر بها على الاكتساب.
-
وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى أن يعطى قوياً مكتسباً، أو غير قوى ولا مكتسب.
وقال يعقوب: ذلك قبيح، وأرجو أن يجزئ.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.