١٥ - باب حد الفقر من حد الغناء
٣ فقرات، ج ٣ ص ١٠٠
- ج ٣ ص ١٠٠
م ١١٥٤ - كان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن ماع، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يعطى من الزكاة من
له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب.
ج ٣ ص ١٠١وقال أبو عبيد: لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهماً.
-
وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهماً فهو غني.
-
وكان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.
وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعداً.