٧ - باب صوم يوم الشك على أنه تطوع
٣ فقرات، ج ٣ ص ١١١
- ج ٣ ص ١١١
م ١١٢٣ - واختلفوا في صوم يوم الشك على أنه تطوع.
-
فكرهت فرقة ذلك، كان ابن عباس، يأمر بفصل بينهما وبه قال أبو هريرة.
وقال عكرمة: من صام هذا اليوم يريد يوم الشك فقد عصى الله ورسوله.
-
ورخصت طائفة: في صومه تطوعاً، حكى مالك هذا القول عن أهل العلم وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
ج ٣ ص ١١٢قال أبو بكر:
(ح ٥٥٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً، فيأتي ذلك على صومه.