٨ - باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان
٣ فقرات، ج ٣ ص ١١٢
- ج ٣ ص ١١٢
م ١١٢٤ - اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم.
-
فروينا عن عكرمة أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم، وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد.
-
ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.