٩ - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر

٤ فقرات، ج ٣ ص ١١٢

  1. م ١١٢٥ - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [١/ ٨٤/ألف] الفطر.

    فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال

    مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،

    ج ٣ ص ١١٣وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء.

    ج ٣ ص ١١٢
  2. وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل.

    وقال الثوري مرة: شهادة رجلين أحب إلي، وقد قال: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.

    وقال الليث بن سعد: والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون لا

    تقبل فيه شهادة النساء.

    وقال أبو ثور: وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن يقلد الشاهد الواحد على هلال الصوم ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين، هذا قول أحمد بن حنبل.

  4. وفيه قول رابع: قاله النعمان قال: يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبداً وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولاً، وكذلك قال يعقوب.