١٥ - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصيام

٤ فقرات، ج ٣ ص ١١٧

  1. م ١١٣٥ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي

    ج ٣ ص ١١٨يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم علماء الأمصار.

    ج ٣ ص ١١٧
  2. وكذلك نقول.

  3. وفي الباب قول ثان: وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

  4. وروى عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر، ثم صلى، وروى معنى ذلك عن ابن مسعود.

    وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجر كم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وكان إسحاق يميل إلى القول، ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولو الرخصة في الوقت الذي بينّا قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينا من الرخصة، ولا كفارة.