١٦ - باب الآكل يشك في طلوع الفجر
فقرة واحدة، ج ٣ ص ١١٨
- ج ٣ ص ١١٨
م ١١٣٦ - واختلفوا فيمن أكل وهو يشك في طلوع الفجر.
فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح حتى يوقن طلوع الفجر، هذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر.
ج ٣ ص ١١٩وقال مالك: يقضى قال: إن أكل قضى يوماً فإن كان عليه فقد قضاه وإلا فقد أخبر إن شاء الله.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.