١٦ - باب الآكل يشك في طلوع الفجر

فقرة واحدة، ج ٣ ص ١١٨

  1. م ١١٣٦ - واختلفوا فيمن أكل وهو يشك في طلوع الفجر.

    فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح حتى يوقن طلوع الفجر، هذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر.

    ج ٣ ص ١١٩وقال مالك: يقضى قال: إن أكل قضى يوماً فإن كان عليه فقد قضاه وإلا فقد أخبر إن شاء الله.

    قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

    ج ٣ ص ١١٨