١٧ - باب من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم

٣ فقرات، ج ٣ ص ١١٩

  1. م ١١٣٧ - واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر، ثم علم [١/ ٨٥/ب] .

    فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوماً مكانه، روى هذا القول عن محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ١١٩
  2. وقد روينا عن مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير، أنهم قالوا: لا قضاء عليه.

  3. وحكى عن إسحاق: أنه قال لا قضاء عليه، وأحب إلينا أن يقضيه، وجعل من قال بهذا القول بمنزلة من أكل ناسياً، لأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح.