٢٥ - باب الصائمة توطئ وهي نائمة أو مستكرهة

٣ فقرات، ج ٣ ص ١٢٤

  1. م ١١٥١ - واختلفوا في المرأة توطئ وهي مستكرهة فقال الثوري، والأوزاعي: عليها القضاء، ولا كفارة عليها، وروى ذلك عن الحسن البصري.

    وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وعليها، وعليه الكفارة عنها.

    ج ٣ ص ١٢٤
  2. وفي قول مالك: إذا جومعت نائمة عليها القضاء ولا كفارة عليها.

    وقال أبو ثور: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها، أو أتاها وهي نائمة.

    ج ٣ ص ١٢٥
  3. وكذلك نقول لأنها لم تفعل [١/ ٨٧/ألف] شيئاً في الحالتين.