٢٦ - باب المرأة تجامع في الصوم، ثم تحيض في آخر النهار

فقرتان، ج ٣ ص ١٢٥

  1. م ١١٥٢ - كان مالك يقول: إذا جامعها الرجل ثم حاضت في آخر

    النهار، عليها القضاء والكفارة، وكذلك الذي يفطر في أول النهار، ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة، وبه قال الليث ابن سعد، والماجشون.

    ج ٣ ص ١٢٥
  2. وقال سعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور، كما قال مالك في التي جومعت ثم حاضت في آخر النهار.

    وقال أصحاب الرأي: إذا جومعت، ثم حاضت فعليها القضاء، ولا كفارة عليها، وعلى الرجل القضاء والكفارة.