٢٧ - باب من جامع في نهار الصوم ثم مرض من آخر النهار

فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٢٥

  1. م ١١٥٣ - قال مالك، والماجشون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه الكفارة.

    ج ٣ ص ١٢٦وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.

    وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه

    الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.

    ج ٣ ص ١٢٥