م ١١٥٣ - قال مالك، والماجشون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه الكفارة.
ج ٣ ص ١٢٦وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه
الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.