٣١ - باب ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامدا

٧ فقرات، ج ٣ ص ١٢٩

  1. م ١١٥٨ - روينا عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ١٢٩
  2. وهذا قول كل من نحفظ عنه.

  3. وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء.

    قال أبو بكر: والقول الأول أقول.

  4. م ١١٥٩ - وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً.

  5. م ١١٦٠ - وأصحاب الرأي فيما يجب عليه إذا فعل ذلك.

  6. فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي [١/ ٨٨/ألف] يقولون: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة.

  7. روى ذلك عن علي، وزيد بن أرقم.

    وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور: عليه القضاء، والكفارة.

    قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.