٣٢ - باب ما يجب على من احتجم في نهار الصوم

٤ فقرات، ج ٣ ص ١٣٠

  1. م ١١٦١ - واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم.

    ج ٣ ص ١٣٠
  2. فكان أحمد، وإسحاق، يقولان: عليه القضاء.

  3. وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا شيء

    عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في غير

    هذا الموضع.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  4. (ح ٥٥٥) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم.