٣٨ - باب ازدراد الصائم ما بين أسنانه من فضل سحوره وغيره
٤ فقرات، ج ٣ ص ١٣٤
- ج ٣ ص ١٣٤
م ١١٧٣ - أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري
ج ٣ ص ١٣٥مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.
-
م ١١٧٤ - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا ما يقدر على إخراج وطرحه.
-
فكان النعمان يقول: في الصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمداً، لا قضاء عليه، ولا كفارة.
-
وفي قول سائر أهل العلم إما عليه القضاء، وإما القضاء، والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامداً.
قال أبو بكر: عليه القضاء.