٣٩ - باب اباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان

٥ فقرات، ج ٣ ص ١٣٥

  1. م ١١٧٥ - اختلف أهل العلم فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، وكان ابن عمر (١) ، وعائشة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يغتسل ويتم صومه ولا شيء عليه، وروى ذلك عن علي، وابن سعود، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وابن عباس.

    ج ٣ ص ١٣٥
  2. وقد روينا عن الحسن البصري آخر قوليه أنه قال: يتم صومه ويقضيه، وروى ذلك عن سالم بن عبد الله.

  3. وقد اختلف فيه عن أبي هريرة فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم له.

  4. وفي قول ثالث: روى ذلك عن أبي هريرة أنه قال: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، وروى ذلك عن طاؤس، وعروة بن الزبير.

    ج ٣ ص ١٣٦
  5. وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاً: وهو أن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي يوماً في الفرض.